كتبت شهد حسام
أرسلت المديريات التعليمية إلى الإدارات التعليمية خطابا بشأن التلميذ المنقطع عن الدراسة من الصف الأول إلى السادس الابتدائي. وأوضحت المديريات أنه بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 و20 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، الذين يأتون كالآتي:
المادة 19
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
المادة 20
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
فالطالب يُوقف قيده ولا يتم تصعيده إلى الصف الأعلى بعد انقطاعه لمدة عامين دراسيين متتاليين. وعند عودته للمدرسة المقيد بها، يتم تقييم حالته الدراسية عن طريق إجراء امتحان لتحديد مستواه. ذلك بإشراف التوجيه الفني المختص بالإدارة، ووفقًا لسنه، مع مراعاة عدم تقدمه على زملائه الذين كانوا في نفس الصف عند انقطاعه.
وأشارت المديريات أنه بالنسبة للتلاميذ ذوي الأداء الضعيف، فكل مدرسة تقوم بوضع خطة تحسين تتضمن برامج علاجية للتلاميذ من الصف الثالث إلى الصف السادس، بناءً على نتائج التقييم التكويني، مع التأكيد على أن هذه البرامج العلاجية لا تعتبر بديلاً عن اجتياز التلميذ الراسب في الدور الثاني.
أما بشأن القرار الوزاري المتعلق بتقييم المرحلة الابتدائية، وكيفية تحديد التلاميذ الأوائل، أوضحت المديريات أن ذلك يتم بناءً على مجموع درجات المواد الأساسية سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة أو المديرية.